تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
المادة ٤
المادة الرابعة:
معدّلة بموجب أمر ملكي رقم أ/76 والتاريخ 1447/3/19هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، تحدد فيه مكافآتهم. تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
معدّلة بموجب أمر ملكي رقم أ/76 والتاريخ 1447/3/19هـ
يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، . تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
إظهار الفروق
يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، [-تحدد-] [-فيه-] [-مكافآتهم.-] [+.+] تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
معدّلة بموجب أمر ملكي رقم أ/76 والتاريخ 1447/3/19هـ
يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، تحدد فيه مكافآتهم. تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
إظهار الفروق
يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، [-.-] [+تحدد+] [+فيه+] [+مكافآتهم.+] تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
معدّلة بموجب أمر ملكي رقم أ/76 والتاريخ 1447/3/19هـ
يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، . تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
إظهار الفروق
يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، [-تحدد-] [-فيه-] [-مكافآتهم.-] [+.+] تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)، المادة (4) — معدّلة بموجب أمر ملكي رقم أ/76 والتاريخ 1447/3/19هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-المدن-الاقتصاديه-هيئه-المدن-والمناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.