الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

المادة ٤

المادة الرابعة:

يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، . تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

معدّلة بموجب أمر ملكي رقم أ/76 والتاريخ 1447/3/19هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، تحدد فيه مكافآتهم. تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

  • معدّلة بموجب أمر ملكي رقم أ/76 والتاريخ 1447/3/19هـ

    يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، . تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

    إظهار الفروق

    يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، [-تحدد-] [-فيه-] [-مكافآتهم.-] [+.+] تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

  • معدّلة بموجب أمر ملكي رقم أ/76 والتاريخ 1447/3/19هـ

    يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، تحدد فيه مكافآتهم. تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

    إظهار الفروق

    يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، [-.-] [+تحدد+] [+فيه+] [+مكافآتهم.+] تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

  • معدّلة بموجب أمر ملكي رقم أ/76 والتاريخ 1447/3/19هـ

    يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، . تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

    إظهار الفروق

    يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، [-تحدد-] [-فيه-] [-مكافآتهم.-] [+.+] تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)، المادة (4) — معدّلة بموجب أمر ملكي رقم أ/76 والتاريخ 1447/3/19هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-المدن-الاقتصاديه-هيئه-المدن-والمناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية