الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

المادة ٧

المادة السابعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تُعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر يحدده الرئيس. يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضاء المجلس على الأقل. توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بـ(خمسة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللمجلس استخدام الوسائل الإلكترونية في سبيل ذلك، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يُثبّت اعتراضه مسببًا في المحضر. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه. يجوز-عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.  يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس- أن يصدر قرارًا بالتمرير، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويُعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس، حتى بعد انقضاء عضويته. للمجلس -أو لرئيسه- دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تُعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر يحدده الرئيس. يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضاء المجلس على الأقل. توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بـ(خمسة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللمجلس استخدام الوسائل الإلكترونية في سبيل ذلك، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يُثبّت اعتراضه مسببًا في المحضر. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه. يجوز-عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.  يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس- أن يصدر قرارًا بالتمرير، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويُعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس، حتى بعد انقضاء عضويته. للمجلس -أو لرئيسه- دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-المحتوي-المحلي-والمشتريات-الحكوميه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية