الأنظمة القانونية/تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية

المادة ٣

المادة الثالثة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تهدف الهيئة إلى تـنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصها، وتتولى المهمات والاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق. 2- وضع اللوائح الخاصة بالأمان و الأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها. 3- مراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية ومتعلقاتها والمواد المشعة. 4- وضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية. 5- الرقابة والتفتيش على الأنشطة والممارسات والمرافق التي تدخل في اختصاصها. 6- التوعية في شأن مخاطر الإشعاعات المؤينة. 7- التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها. 8- تمثيل المملكة أمام الوكالة والمنظمات الدولية ذات الصلة بنشاطها. 9- أي مهمة أخرى ترى الهيئة ضرورتها لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين. ولها الاستعانة بمن تراه من غير منسوبيها للمساعدة في القيام ببعض الأعمال المنوطة بها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تهدف الهيئة إلى تـنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصها، وتتولى المهمات والاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق. 2- وضع اللوائح الخاصة بالأمان و الأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها. 3- مراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية ومتعلقاتها والمواد المشعة. 4- وضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية. 5- الرقابة والتفتيش على الأنشطة والممارسات والمرافق التي تدخل في اختصاصها. 6- التوعية في شأن مخاطر الإشعاعات المؤينة. 7- التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها. 8- تمثيل المملكة أمام الوكالة والمنظمات الدولية ذات الصلة بنشاطها. 9- أي مهمة أخرى ترى الهيئة ضرورتها لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين. ولها الاستعانة بمن تراه من غير منسوبيها للمساعدة في القيام ببعض الأعمال المنوطة بها.

الاستناد الرسمي: تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-الرقابه-النوويه-والاشعاعيه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية