تنظيم هيئة الحكومة الرقمية
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة
الحالة قيد التحقق من المصدر
تتألف موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها. ج - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف. د - عوائد استثماراتها. هـ - أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتألف موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها. ج - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف. د - عوائد استثماراتها. هـ - أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-الحكومه-الرقميه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.