الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة الحكومة الرقمية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتألف موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها. ج - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف. د - عوائد استثماراتها. هـ - أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتألف موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها. ج - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف. د - عوائد استثماراتها. هـ - أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-الحكومه-الرقميه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية