الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة التأمين/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة التأمين

المادة ٩

المادة التاسعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتكون موارد الهيئة من الآتي: أ- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدّمها. ب- عوائد استثمارات مواردها المالية المتاحة. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف. د- الغرامات المالية التي تفرضها الهيئة على المخالفين لأحكام الأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين. هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقاً لميزانية الهيئة ولوائحها المالية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون موارد الهيئة من الآتي: أ- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدّمها. ب- عوائد استثمارات مواردها المالية المتاحة. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف. د- الغرامات المالية التي تفرضها الهيئة على المخالفين لأحكام الأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين. هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقاً لميزانية الهيئة ولوائحها المالية.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة التأمين، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-التامين/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية