تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
المادة ١٦
المادة السادسة عشرة :
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 741 وتاريخ 1442/12/24هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يخضع منسوبو الهيئة - عدا الرئيس - من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20 / 4/ 1426 هـ.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 741 وتاريخ 1442/12/24هـ
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية
إظهار الفروق
يخضع منسوبو الهيئة [---] [-عدا-] [-الرئيس-] [---] [-من-] [-حيث-] [-أوضاعهم-] [-الوظيفية-] [-للأحكام-] [-المعتمدة-] [-بالأمر-] [-السامي-] [-رقم-] [-(5464/م-] [-ب)-] [-وتاريخ-] [-20-] [-/-] [-4/-] [-1426-] [-هـ.-] [+لأحكام+] [+نظام+] [+العمل+] [+ونظام+] [+التأمينات+] [+الاجتماعية+]
الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون، المادة (16) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 741 وتاريخ 1442/12/24هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-الاذاعه-والتلفزيون/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.