الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

المادة ٨

المادة الثامنة

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يتم تعيينه بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤوليته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات التالية : أ – الإشراف على الإعداد لاجتماع المجلس. ب – متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ج – الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس. د – الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. هـ – إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. و – تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها. ز- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. ح – تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك. ط – تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسؤولين في الهيئة. ي – إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم وما يقرره المجلس بحسب الصلاحيات المخولة له. ك – التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية. ل – التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 430 وتاريخ 1446/6/23هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يتم تعيينه بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤوليته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات التالية : أ – الإشراف على الإعداد لاجتماع المجلس. ب – متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ج – الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس. د – الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. هـ – إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. و – تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها. ز- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. ح – تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك. ط – تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسؤولين في الهيئة.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 430 وتاريخ 1446/6/23هـ

    يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يتم تعيينه بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤوليته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات التالية : أ – الإشراف على الإعداد لاجتماع المجلس. ب – متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ج – الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس. د – الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. هـ – إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. و – تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها. ز- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. ح – تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك. ط – تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسؤولين في الهيئة. ي – إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم وما يقرره المجلس بحسب الصلاحيات المخولة له. ك – التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية. ل – التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

    إظهار الفروق

    يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يتم تعيينه بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤوليته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات التالية : أ – الإشراف على الإعداد لاجتماع المجلس. ب – متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ج – الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس. د – الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. هـ – إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. و – تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها. ز- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. ح – تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك. ط – تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسؤولين في الهيئة. [+ي+] [+–+] [+إصدار+] [+القرارات+] [+اللازمة+] [+لتنفيذ+] [+أحكام+] [+التنظيم+] [+وما+] [+يقرره+] [+المجلس+] [+بحسب+] [+الصلاحيات+] [+المخولة+] [+له.+] [+ك+] [+–+] [+التوقيع+] [+على+] [+الاتفاقيات+] [+والبروتوكولات+] [+والعقود+] [+بعد+] [+موافقة+] [+المجلس،+] [+ووفقاً+] [+للإجراءات+] [+النظامية.+] [+ل+] [+–+] [+التعاقد+] [+لتنفيذ+] [+الأعمال+] [+والخدمات+] [+وغيرها،+] [+وفقاً+] [+للأنظمة+] [+والصلاحيات+] [+التي+] [+يفوضه+] [+بها+] [+المجلس.+]

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، المادة (8) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 430 وتاريخ 1446/6/23هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-الاتصالات-والفضاء-والتقنيه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية