الأنظمة القانونية/تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ٢

المادة الثانية

الحالة قيد التحقق من المصدر

يسري التنظيم على الهيئات الآتية: هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة. هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة. هيئة تطوير مدينة الرياض. هيئة تطوير منطقة حائل. هيئة تطوير المنطقة الشرقية. هيئة تطوير منطقة عسير أي هيئة تنشأ مستقبلاً، ما لم تنص أداة إنشائها على غير ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يسري التنظيم على الهيئات الآتية: هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة. هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة. هيئة تطوير مدينة الرياض. هيئة تطوير منطقة حائل. هيئة تطوير المنطقة الشرقية. هيئة تطوير منطقة عسير أي هيئة تنشأ مستقبلاً، ما لم تنص أداة إنشائها على غير ذلك.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحه-الماليه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية