الأنظمة القانونية/تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ١١

المادة الحادية عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتكون موارد الهيئة من الآتي: ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة. التبرعات والمنح والهبات والوصايا.  عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس. الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها. أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون موارد الهيئة من الآتي: ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة. التبرعات والمنح والهبات والوصايا.  عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس. الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها. أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحه-الماليه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن-واللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية