الأنظمة القانونية/تنظيم نادي سباقات الخيل/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم نادي سباقات الخيل

المادة ٦

المادة السادسة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجتمع المجلس (مرتين) في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، وإذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، ويوجه الرئيس الدعوة إلى الاجتماع -كتابةً- قبل موعده بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تُتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء والتوقيع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس ويصوت عليها من جميع الأعضاء وتحزْ -على الأقل- على أغلبية أصواتهم. للرئيس أو من يفوضه بذلك دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت. يُمنع تصويت أي عضو على قرار له فيه مصلحة مباشرة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجتمع المجلس (مرتين) في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، وإذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، ويوجه الرئيس الدعوة إلى الاجتماع -كتابةً- قبل موعده بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تُتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء والتوقيع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس ويصوت عليها من جميع الأعضاء وتحزْ -على الأقل- على أغلبية أصواتهم. للرئيس أو من يفوضه بذلك دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت. يُمنع تصويت أي عضو على قرار له فيه مصلحة مباشرة.

الاستناد الرسمي: تنظيم نادي سباقات الخيل، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-نادي-سباقات-الخيل/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية