الأنظمة القانونية/تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون للمكتبة مجلس أمناء برئاسة رئيس يعيَّن بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة الثقافة. ب- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ج- ممثل من وزارة التعليم. د- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية. هـ- ممثل من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. و- ثلاثة من المختصين في مجال عمل المكتبة يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس. ز- الرئيس التنفيذي. 2- فيما عدا الرئيس والرئيس التنفيذي، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 3- لا تقل مرتبة الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها. 4- يعيّن الرئيس نائباً له من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون للمكتبة مجلس أمناء برئاسة رئيس يعيَّن بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة الثقافة. ب- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ج- ممثل من وزارة التعليم. د- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية. هـ- ممثل من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. و- ثلاثة من المختصين في مجال عمل المكتبة يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس. ز- الرئيس التنفيذي. 2- فيما عدا الرئيس والرئيس التنفيذي، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 3- لا تقل مرتبة الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها. 4- يعيّن الرئيس نائباً له من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.

الاستناد الرسمي: تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-مكتبه-الملك-فهد-الوطنيه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية