تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها
المادة ٦
المادة السادسة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
يصدُر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخلية ، ويجوز التظلُم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالِم خِلال شهر من تاريخ إبلاغه للمحكوم عليه.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يصدُر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخلية ، ويجوز التظلُم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالِم خِلال شهر من تاريخ إبلاغه للمحكوم عليه.
الاستناد الرسمي: تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-معامله-القادمين-للمملكه-بتاشيرات-دخول-للحج-او-العمره-وغيرها/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.