الأنظمة القانونية/تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

المادة ٤

المادة الرابعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة المالية. ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ج- ممثل من الهيئة العامة للرياضة. د- ممثل من الهيئة العامة للترفيه. هـ- مدير عام المركز. و- ثلاثة من القطاع الخاص من المختصين أو المهتمين بالمجالات ذات العلاقة بنشاط المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد الرئيس من ممثلي الجهات الحكومية من ينوب عنه من أعضاء المجلس عند غيابه. 2- يجب ألاَّ تقل مرتبة أعضاء الجهات الحكومية عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة المالية. ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ج- ممثل من الهيئة العامة للرياضة. د- ممثل من الهيئة العامة للترفيه. هـ- مدير عام المركز. و- ثلاثة من القطاع الخاص من المختصين أو المهتمين بالمجالات ذات العلاقة بنشاط المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد الرئيس من ممثلي الجهات الحكومية من ينوب عنه من أعضاء المجلس عند غيابه. 2- يجب ألاَّ تقل مرتبة أعضاء الجهات الحكومية عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.

الاستناد الرسمي: تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-مركز-الملك-عبدالعزيز-للخيل-العربيه-الاصيله/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية