الأنظمة القانونية/تنظيم مركز المصالحةواجهة المطوّرين (API)

تنظيم مركز المصالحة

تنظيم

١٠ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
تنظيم مركز المصالحة
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 1434/04/08هـ — من 2013-07-11
أدوات إصدار النظام
  • قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 1434/04/08هـ

نص النظام

تنظيم مركز المصالحة

قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 1434/04/08هـ

أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 1434/04/08هـ تاريخ الإصدار (هجريّ): 1434-04-08 تاريخ الإصدار (ميلاديّ): 2013-02-18 تاريخ النشر: 1434/06/02هـ (2013-04-12) المصدر: نظما (https://nezams.com/تنظيم-مركز-المصالحة/)

  1. المادة الأولىساري

    تكون للألفاظ والعبارات الآتية – حيثما وردت في هذا التنظيم – المعاني الموضحة أمام كل منها: 1- المركز : مركز المصالحة. 2- الوزارة : وزارة العدل. 3- الوزير : وزير العدل. 4- الأمين العام : الأمين العام للمركز . 5- المصالحة : وسيلة رضائية لتسوية المنازعات – تتولاها مكاتب المصالحة – صلحاً كليّاً أو جزئيّاً. 6- مكاتب المصالحة : المكاتب التابعة للمركز. 7- المصلح : من يتولى أعمال المصالحة وفقاً لأحكام هذا التنظيم.

  2. المادة الثانيةساري

    ينشأ في الوزارة مركز يسمى ” مركز المصالحة “، ويكون عمله وفقاً لأحكام هذا التنظيم.

  3. المادة الثالثةساري

    مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة، تكون مهمة المركز السعي إلى تسوية المنازعات صلحاً من خلال مكاتب المصالحة.

  4. المادة الرابعةساري

    تنشأ مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل ، ويتكون كل مكتب من مُصلح أو أكثر يُختارون من منسوبي الوزارة أو من موظفي الدولة – بعد أخذ موافقة جهات عملهم – ، أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها الوزير بقرار منه.

  5. المادة الخامسةساري

    يكون للمركز أمين عام يُسمى بقرار من الوزير.

  6. المادة السادسةساري

    يتولى الأمين العام الإشراف على المركز ومكاتب المصالحة، وله على وجه خاص ما يأتي : 1 – مراقبة أداء العاملين في المركز ومكاتب المصالحة، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية. 2 – الإشراف على إعداد التقرير السنوي تمهيداً لرفعه إلى الوزير. 3 – أي مهمة يرى الوزير إسنادها إليه.

  7. المادة السابعةساري

    لا يجوز لمن يعمل في مكاتب المصالحة – ولو بعد انتهاء عمله – إفشاء سر اؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق عمله في تلك المكاتب ، ما لم يكن هناك مقتضٍ شرعي أو نظامي يوجب ذلك.

  8. المادة الثامنةساري

    لا تخل أحكام هذا التنظيم بحق الأطراف في إنهاء منازعاتهم صلحاً خارج إطار مكاتب المصالحة.

  9. المادة التاسعةساري

    يصدر الوزير قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.

  10. المادة العاشرةساري

    يعمل بهذا التنظيم بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية