تنظيم مركز المصالحة
تنظيم
١٠ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- تنظيم مركز المصالحة
- الحالة
- ساريقرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 1434/04/08هـ — من 2013-07-11
- أدوات إصدار النظام
- قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 1434/04/08هـ
نص النظام
تنظيم مركز المصالحة
قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 1434/04/08هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 1434/04/08هـ تاريخ الإصدار (هجريّ): 1434-04-08 تاريخ الإصدار (ميلاديّ): 2013-02-18 تاريخ النشر: 1434/06/02هـ (2013-04-12) المصدر: نظما (https://nezams.com/تنظيم-مركز-المصالحة/)
- المادة الأولىساري
تكون للألفاظ والعبارات الآتية – حيثما وردت في هذا التنظيم – المعاني الموضحة أمام كل منها: 1- المركز : مركز المصالحة. 2- الوزارة : وزارة العدل. 3- الوزير : وزير العدل. 4- الأمين العام : الأمين العام للمركز . 5- المصالحة : وسيلة رضائية لتسوية المنازعات – تتولاها مكاتب المصالحة – صلحاً كليّاً أو جزئيّاً. 6- مكاتب المصالحة : المكاتب التابعة للمركز. 7- المصلح : من يتولى أعمال المصالحة وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
- المادة الثانيةساري
ينشأ في الوزارة مركز يسمى ” مركز المصالحة “، ويكون عمله وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
- المادة الثالثةساري
مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة، تكون مهمة المركز السعي إلى تسوية المنازعات صلحاً من خلال مكاتب المصالحة.
- المادة الرابعةساري
تنشأ مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل ، ويتكون كل مكتب من مُصلح أو أكثر يُختارون من منسوبي الوزارة أو من موظفي الدولة – بعد أخذ موافقة جهات عملهم – ، أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها الوزير بقرار منه.
- المادة الخامسةساري
يكون للمركز أمين عام يُسمى بقرار من الوزير.
- المادة السادسةساري
يتولى الأمين العام الإشراف على المركز ومكاتب المصالحة، وله على وجه خاص ما يأتي : 1 – مراقبة أداء العاملين في المركز ومكاتب المصالحة، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية. 2 – الإشراف على إعداد التقرير السنوي تمهيداً لرفعه إلى الوزير. 3 – أي مهمة يرى الوزير إسنادها إليه.
- المادة السابعةساري
لا يجوز لمن يعمل في مكاتب المصالحة – ولو بعد انتهاء عمله – إفشاء سر اؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق عمله في تلك المكاتب ، ما لم يكن هناك مقتضٍ شرعي أو نظامي يوجب ذلك.
- المادة الثامنةساري
لا تخل أحكام هذا التنظيم بحق الأطراف في إنهاء منازعاتهم صلحاً خارج إطار مكاتب المصالحة.
- المادة التاسعةساري
يصدر الوزير قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
- المادة العاشرةساري
يعمل بهذا التنظيم بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.