الأنظمة القانونية/تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية

المادة ٩

المادة 9

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتكون موارد المركز مما يلي: 1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. 2- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 3- أي مورد آخر يقره المجلس بما يتوافق مع اختصاصاته، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون موارد المركز مما يلي: 1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. 2- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 3- أي مورد آخر يقره المجلس بما يتوافق مع اختصاصاته، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

الاستناد الرسمي: تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-مركز-الايرادات-غير-النفطيه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية