الأنظمة القانونية/تنظيم مركز الاسناد والتصفية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مركز الاسناد والتصفية

المادة ٨

المادة الثامنة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتألف موارد المركز مما يأتي:  نسبة لا تتجاوز (5%) من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع مما يسند إليه من الجهات القضائية والحكومية شاملة جميع الأتعاب اللازمة لعملية التصفية أو البيع, وتحدد النسبة لكل مهمة بقرار من المجلس، وذلك ما لم تحدد الجهة القضائية المختصة مقابلاً عن ذلك. ما يتقاضاه من أصحاب الشأن نظير التصفية أو البيع. المقابل المالي للخدمات الاستشارية والفنية في أعمال التصفية أو البيع. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. أي مورد آخر يقره المجلس, بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتألف موارد المركز مما يأتي:  نسبة لا تتجاوز (5%) من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع مما يسند إليه من الجهات القضائية والحكومية شاملة جميع الأتعاب اللازمة لعملية التصفية أو البيع, وتحدد النسبة لكل مهمة بقرار من المجلس، وذلك ما لم تحدد الجهة القضائية المختصة مقابلاً عن ذلك. ما يتقاضاه من أصحاب الشأن نظير التصفية أو البيع. المقابل المالي للخدمات الاستشارية والفنية في أعمال التصفية أو البيع. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. أي مورد آخر يقره المجلس, بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

الاستناد الرسمي: تنظيم مركز الاسناد والتصفية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-مركز-الاسناد-والتصفيه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية