الأنظمة القانونية/تنظيم مركز الإحالات الطبيةواجهة المطوّرين (API)

تنظيم مركز الإحالات الطبية

تنظيم

١١ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
تنظيم مركز الإحالات الطبية
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 1447-01-20هـ — نُشر في أم القرى 2025-08-01
أدوات إصدار النظام
  • قرار مجلس الوزراء رقم 62 بتاريخ 1447-01-20

نص النظام

تنظيم مركز الإحالات الطبية

قرار مجلس الوزراء رقم 62 بتاريخ 1447-01-20

قرار رقم (62) وتاريخ 1447/1/20هـ إنَّ مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 36215 وتاريخ 14 /5 /1445هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 28574 وتاريخ 14 /10 /1444هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز الإحالات الطبية. وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (28464) وتاريخ 5 /5 /1443هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3733) وتاريخ 2 /12 /1444هـ، ورقم (357) وتاريخ 1 /2 /1445هـ، ورقم (842) وتاريخ 8 /3 /1446هـ، ورقم (1706) وتاريخ 16 /5 /1446هـ، ورقم (2455) وتاريخ 8 /7 /1446هـ، ورقم (3328) وتاريخ 11 /10 /1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (46 /1131/م) وتاريخ 23 /7 /1446هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10364) وتاريخ 24 /10 /1446هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية، بالصيغة المرافقة. ثانياً: لا يخل ما ورد في الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاستثناء الوارد في الفقرة (2) من الأمر السامي رقم (28464) وتاريخ 5 /5 /1443هـ. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود النفاذ: يُعمل به من تاريخ نشره

  1. المادة 1قيد التحقق

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المركز: مركز الإحالات الطبية. التنظيم: تنظيم المركز. اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز. الرئيس: رئيس اللجنة الإشرافية. المدير: المدير العام التنفيذي للمركز. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة.

  2. المادة 2قيد التحقق

    يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، ويرتبط تنظيميّاً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض.

  3. المادة 3قيد التحقق

    يهدف المركز إلى إدارة حركة الإحالات الطبية بين المنشآت الصحية في المملكة وخارجها، ومتابعة حالة الطاقات الاستيعابية لتلك المنشآت وتقديم الدعم الفني لها في حال الحاجة، والمواءمة بين الجهات المعنية فيما يتعلق بأهلية العلاج بما يحقق التكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتسهيل وصول المرضى للرعاية الصحية في الزمان والمكان المناسبين.

  4. المادة 4قيد التحقق

    للمركز -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وبالتنسيق مع الجهة المعنية- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي: 1- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة بمجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه. 2- وضع المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاصه. 3- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات اختصاصه، والاشتراك فيها، داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 4- وضع القواعد الإجرائية والتنفيذية الخاصة بالإخلاء الطبي الجوي؛ وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها، ودراسة طلبات الإخلاء الطبي الجوي التي داخل المملكة وخارجها، والبت في هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 5- تنظيم إجراءات ومسارات الإحالات الطبية للعلاج داخل المملكة وخارجها، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. 6- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تكون داخل المملكة وتزيد مدتها على (٣٠) يوماً، ودراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تكون خارج المملكة، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. 7- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات العجز الصحي لموظفي الخدمة المدنية، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. 8- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات الإفراج الصحي التي تقدمها الجهة المعنية بحالة المريض السجين، والتوصية باتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. 9- تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة الطبية العليا بعد اعتمادها من قبل الوزير لعلاج الحالات الصحية وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. 10- متابعة تنفيذ الأوامر الصادرة في شأن علاج الحالات الصحية داخل المملكة وخارجها. 11- الإشراف على الملحقيات الصحية، ومتابعة أعمالها. 12- متابعة بيانات المنشآت الصحية المتعلقة بالأسرّة، لتحديد عددها، ومعرفة مدى كفاءة استخدامها، ونسبة إشغالها، ومعدل دوران السرير ومتوسط مدة الإقامة. 13- دعم البحوث والدراسات في مجال اختصاصه، وإعدادها، بشكلٍ منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ التوصيات بشأنها. 14- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 15- تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاصه.

  5. المادة 5قيد التحقق

    1- يكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من الخدمات الصحية بوزارة الدفاع. ب- ممثل من الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. ج- ممثل من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني. د- ممثل من الوزارة. هـ- ممثل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. و- ممثل من شركة الصحة القابضة. ز- ممثل من مجلس الغرف السعودية (اللجنة الصحية). ح- ممثل من الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات. ط- ممثل من المجلس الصحي السعودي. ي- ممثل من مركز التأمين الصحي الوطني. ك- المدير. 2- تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3- لا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 4- يختار الرئيس نائباً له من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية.

  6. المادة 6قيد التحقق

    تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، ولها على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاص المركز، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه. 2- إقرار المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز. 3- النظر في التقارير التي تقدم للمركز عن سير العمل فيه، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. وللجنة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

  7. المادة 7قيد التحقق

    1- تجتمع اللجنة -بصفة دورية- مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل. 2- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو من نائبه -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. 3- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بقرار من الرئيس أو من نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة. 4- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. 5- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت عند غيابه. 6- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسبباً في محضر اجتماع اللجنة. 7- للجنة دعوة من تراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت. 8- يجوز للجنة -عند الحاجة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يُصوت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويُوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تُعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويُصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم. وتُعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على اللجنة في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع. 9- يكون للجنة أمين يعيّنه الوزير، يتولى أمانة اللجنة، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت. 10- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أعمال المركز، ويظل هذا الحكم سارياً حتى بعد انتهاء عضويته في اللجنة.

  8. المادة 8قيد التحقق

    يكون للمركز مدير تختاره اللجنة من منسوبي الوزارة أو من غيرهم، لا تقل مرتبته عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما تقرره اللجنة، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة للنظر في إقرارها. 2- إعداد المعايير والإجراءات والنماذج في مجال اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة للنظر في إقرارها. 3- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة. 4- الصرف من الاعتمادات المالية للمركز واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضته بها اللجنة. 5- إعداد تقرير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى اللجنة للنظر في إقراره. 6- أي اختصاص آخر تسنده إليه اللجنة. وللمدير تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.

  9. المادة 9قيد التحقق

    يخصص للجنة اعتمادات مالية ضمن ميزانية الوزارة، ويصرف منها بقرار من الرئيس.

  10. المادة 10قيد التحقق

    يخضع منسوبو المركز للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.

  11. المادة 11قيد التحقق

    يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية