تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
المادة ٨
المادة الثامنة:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 391 وتاريخ 1443/7/14هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون للمجمع أمين عام لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة)، يتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به هذا التنظيم، وما يُقرره المجلس، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى. وتحدد صلاحياته ومسؤولياته بموجب لائحة داخلية يُصدرها المجلس.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 391 وتاريخ 1443/7/14هـ
يكون للمجمع أمين عام يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على اقتراح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به هذا التنظيم، وما يُقرره المجلس، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى. وتحدد صلاحياته ومسؤولياته بناءً على لائحة يصدرها المجلس
إظهار الفروق
يكون للمجمع أمين عام [-لا-] [-تقل-] [-مرتبته-] [-عن-] [-(الخامسة-] [-عشرة)،-] [-يتولى-] [+يعين+] [+ويعفى+] [+بقرار+] [+من+] [+المجلس+] [+بناء+] [+على+] [+اقتراح+] [+من+] [+رئيسه،+] [+ويحدد+] [+القرار+] [+أجره+] [+ومزاياه+] [+المالية+] [+الأخرى،+] [+ويتولى+] إدارة المجمع في حدود ما يقضي به هذا التنظيم، وما يُقرره المجلس، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى. وتحدد صلاحياته ومسؤولياته [-بموجب-] [+بناءً+] [+على+] لائحة [-داخلية-] [-يُصدرها-] [-المجلس.-] [+يصدرها+] [+المجلس+]
الاستناد الرسمي: تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، المادة (8) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 391 وتاريخ 1443/7/14هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-مجمع-الملك-عبدالعزيز-للمكتبات-الوقفيه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.