تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
المادة ٦
المادة السادسة:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 391 وتاريخ 1443/7/14هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
المجلِس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمجمع في حدود هذا التنظيم والأنظمة الأُخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع ومهماته، وعلى وجه خاص ما يأتي: 1 - الإشراف على تنفيذ المجمع المهمات المنوطة به. 2 - إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشروعات التي تحقق أهداف المجمع. 3 - إقرار الهيكل التنظيمي للمجمع.4 - إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المجمع، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.5 - إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المجمع.6 - اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح وتعديل المعمول به منها بما يكفل المحافظة على المكتبات الوقفية. 7 - الموافقة على إيداع الكتب والمؤلفات والمخطوطات والمقتنيات وغيرها الوقفية في المجمع، كما يجوز للمجلس الموافقة على ايداع ما يقدم للمجمع من كتب ومؤلفات ومخطوطات ومقتنيات أو غيره على شكل إهداء أو غيره. 8 - إقرار مشروع ميزانية المجمع والحساب الختامي للمجمع وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.9 - النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المجمع واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.10 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا والأوقاف وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.11 - إقرار الآليات اللازمة لتخصيص أوقاف للمجمع والتشجيع على ذلك، وبخاصة ما يتصل منها بالصرف على النفقات اللازمة لضمان الجودة والاستدامة في الخدمات.12 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.13 - إقرار مجالات تنمية موارد المجمع واستثمارها ومتابعتها بشكل دوري، وله الاستعانة بمن يراه من المختصين لتحقيق ذلك.14 - تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به من مهمات.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 391 وتاريخ 1443/7/14هـ
المجلِس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمجمع في حدود هذا التنظيم والأنظمة الأُخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع ومهماته، وعلى وجه خاص ما يأتي: 1 - الإشراف على تنفيذ المجمع المهمات المنوطة به. 2 - إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشروعات التي تحقق أهداف المجمع. 3 - إقرار الهيكل التنظيمي للمجمع.4 - إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المجمع، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.5 - إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المجمع.6 - اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح وتعديل المعمول به منها بما يكفل المحافظة على المكتبات الوقفية. 7 - الموافقة على إيداع الكتب والمؤلفات والمخطوطات والمقتنيات وغيرها الوقفية في المجمع، كما يجوز للمجلس الموافقة على ايداع ما يقدم للمجمع من كتب ومؤلفات ومخطوطات ومقتنيات أو غيره على شكل إهداء أو غيره. 8 - إقرار مشروع ميزانية المجمع والحساب الختامي للمجمع وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.9 - النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المجمع واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.10 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا والأوقاف وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.11 - إقرار الآليات اللازمة لتخصيص أوقاف للمجمع والتشجيع على ذلك، وبخاصة ما يتصل منها بالصرف على النفقات اللازمة لضمان الجودة والاستدامة في الخدمات.12 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.13 - إقرار مجالات تنمية موارد المجمع واستثمارها ومتابعتها بشكل دوري، وله الاستعانة بمن يراه من المختصين لتحقيق ذلك.14 - تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به من مهمات، ويحدد في قرار تكوين كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى لجانه أو إلى من يراه من أعضائه.
إظهار الفروق
المجلِس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمجمع في حدود هذا التنظيم والأنظمة الأُخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع ومهماته، وعلى وجه خاص ما يأتي: 1 - الإشراف على تنفيذ المجمع المهمات المنوطة به. 2 - إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشروعات التي تحقق أهداف المجمع. 3 - إقرار الهيكل التنظيمي للمجمع.4 - إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المجمع، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.5 - إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المجمع.6 - اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح وتعديل المعمول به منها بما يكفل المحافظة على المكتبات الوقفية. 7 - الموافقة على إيداع الكتب والمؤلفات والمخطوطات والمقتنيات وغيرها الوقفية في المجمع، كما يجوز للمجلس الموافقة على ايداع ما يقدم للمجمع من كتب ومؤلفات ومخطوطات ومقتنيات أو غيره على شكل إهداء أو غيره. 8 - إقرار مشروع ميزانية المجمع والحساب الختامي للمجمع وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.9 - النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المجمع واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.10 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا والأوقاف وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.11 - إقرار الآليات اللازمة لتخصيص أوقاف للمجمع والتشجيع على ذلك، وبخاصة ما يتصل منها بالصرف على النفقات اللازمة لضمان الجودة والاستدامة في الخدمات.12 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.13 - إقرار مجالات تنمية موارد المجمع واستثمارها ومتابعتها بشكل دوري، وله الاستعانة بمن يراه من المختصين لتحقيق ذلك.14 - تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به من [-مهمات.-] [+مهمات،+] [+ويحدد+] [+في+] [+قرار+] [+تكوين+] [+كل+] [+لجنة+] [+رئيسها+] [+وأعضاؤها+] [+واختصاصاتها.+] [+وللمجلس+] [+تفويض+] [+بعض+] [+اختصاصاته+] [+إلى+] [+رئيسه+] [+أو+] [+إلى+] [+لجانه+] [+أو+] [+إلى+] [+من+] [+يراه+] [+من+] [+أعضائه.+]
الاستناد الرسمي: تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، المادة (6) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 391 وتاريخ 1443/7/14هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-مجمع-الملك-عبدالعزيز-للمكتبات-الوقفيه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.