تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
المادة ٥
المادة الخامسة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة الإعلام. ب- ممثل من وزارة الثقافة. ج- ممثل من وزارة التجارة . د- ممثل من وزارة الاستثمار. هـ- ممثل من وزارة التعليم. و- ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. ز- ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ح- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية. ط- اثنين من المختصين من ذوي الخبرة في المحتوى الرقمي. 2 - يختار الرئيس نائباً له من بين الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية. 3- يجب ألّا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها. 4- يراعى أن يكون للمرشح -لعضوية المجلس- من الجهات الحكومية، مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المجلس. 5- يكون تعيين العضوين -المشار إليهما في الفقرة (ط)- مدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس.
الاستناد الرسمي: تنظيم مجلس المحتوى الرقمي، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-مجلس-المحتوي-الرقمي/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.