الأنظمة القانونية/تنظيم مجلس المحتوى الرقمي/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

المادة ١٠

المادة العاشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتكون موارد المجلس من المصادر الآتية: أ- ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية الوزارة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح؛ وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. تودع أموال المجلس في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. يفتح المجلس حساب له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المجلس. يكون للمجلس ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية الوزارة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون موارد المجلس من المصادر الآتية: أ- ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية الوزارة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح؛ وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. تودع أموال المجلس في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. يفتح المجلس حساب له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المجلس. يكون للمجلس ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية الوزارة.

الاستناد الرسمي: تنظيم مجلس المحتوى الرقمي، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-مجلس-المحتوي-الرقمي/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية