الأنظمة القانونية/تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطقواجهة المطوّرين (API)

تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق

تنظيم

١٣ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (520) وتاريخ 1443-09-11هـ — نُشر في أم القرى 2022-04-22
أدوات إصدار النظام
  • قرار مجلس الوزراء رقم 520 بتاريخ 1443-09-11

نص النظام

تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق

قرار مجلس الوزراء رقم 520 بتاريخ 1443-09-11

قرار رقم (520) وتاريخ 11 /9 /1443هـ إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28932 وتاريخ 8 /5 /1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم 8359 وتاريخ 22 /9 /1442هـ، في شأن مشروع تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق.وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (49) وتاريخ 25 /1 /1443هـ، ورقم (291) وتاريخ 2 /7 /1443هـ، والمذكرة رقم (1874) وتاريخ 18 /8 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-34 /43/د) وتاريخ 30 /7 /1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7505) وتاريخ 23 /8 /1443هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، بالصيغة المرافقة.ثانياً: قيام وزارة السياحة -قبل نهاية السنة (الثالثة) من تاريخ صدور هذا القرار- برفع تقرير يتضمن تقييماً لتجربة إنشاء المجالس وفقاً لأحكام التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، ومدى مناسبة استمرار المجالس أو أن تكون ممارسة مهماتها من خلال مجالس المناطق أو اللجان المشكلة تحتها. رئيس مجلس الوزراء النفاذ: يعمل به من تاريخ نشره

  1. المادة 1قيد التحقق

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:المناطق: مناطق المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92) وتاريخ 27 /8 /1412 هـ. التنظيم: تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق. المجلس: أي من مجالس التنمية السياحية في المناطق. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين: أمين المجلس. مجلس التنمية: مجلس التنمية السياحي. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التنمية. الوزارة: وزارة السياحة. الاستراتيجية: الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.

  2. المادة 2قيد التحقق

    ينشأ في كل منطقة مجلس للتنمية السياحية، ويكون مقره إمارة المنطقة.

  3. المادة 3قيد التحقق

    يهدف المجلس إلى مواءمة الخطط والمبادرات والمشاريع المتعلقة بتنمية السياحة في المنطقة بحسب ما تضمنته الاستراتيجية، وتنسيق الجهود لتنمية القطاع السياحي وتعزيزه في المنطقة بحسب الأولويات المخطط لها. وله -في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، وعلى وجه خاص ما يلي:1- تحقيق المواءمة بين توجهات تطوير الوجهة بالمنطقة وتوجهات الاستراتيجية.2- التنسيق بين فروع الوزارات والأجهزة الحكومية في المنطقة والجهات ذات العلاقة، للعمل على تطوير قطاع السياحة في المنطقة، ولتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط التنمية السياحية في المنطقة، والمبادرات ذات الأولوية المتعلقة بقطاع السياحة، ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع الاستراتيجية.3- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية.4- حث ومتابعة القطاعات الخدمية لتنفيذ مشروعات البنى التحتية في المواقع السياحية.5- الرفع باقتراح مواقع ومشاريع ومنتجات سياحية متفردة وسبل تنميتها وتحديد الفرص والمميزات التنافسية لها.6- تذليل العقبات والعوائق لجذب الفرص الاستثمارية السياحية ولتمكين القطاع الخاص من الاستثمار واقتراح التسهيلات والحوافز اللازمة.7- تسهيل تنفيذ برامج تنمية القوى العاملة في قطاع السياحة، وتطويرها؛ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.8- تسهيل تنفيذ الحملات التسويقية والترويجية للسياحة في المنطقة.9- دعم الجهود المتعلقة برفع مستوى الوعي العام بأهمية التنمية السياحية في المنطقة.10- تقويم الجهود والنشاطات التي تبذلها فروع الوزارات والأجهزة الحكومية، ذات العلاقة بقطاع السياحة في المنطقة، والرفع من خلال أمانة المجلس عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

  4. المادة 4قيد التحقق

    يشكل المجلس بالاتفاق بين أمير المنطقة ووزير السياحة رئيس مجلس التنمية.

  5. المادة 5قيد التحقق

    1- تُعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر يحدده الرئيس أو نائبه.2- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه- كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع - كتابياً - قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.4- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوّت عليها عن بعد، باستخدام الوسائل التقنية، ويمكن أن تُتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الأعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع أعضاء المجلس، ولا يكون القرار أو التوصية نافذاً إلا إذا حاز على موافقة الثلثين على الأقل، ويعرض القرار والتوصية المتخذان بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباته في محضر الاجتماع.5- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.6- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض عضواً آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.7- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

  6. المادة 6قيد التحقق

    للرئيس تشكيل لجان مؤقتة لدعم أعمال المجلس. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

  7. المادة 7قيد التحقق

    1- تكون للمجلس أمانة ترتبط بالأمانة العامة، ويخصص لها عدد كافٍ من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية، وتكون تسميتهم وتعيينهم من الأمانة العامة.2- يرأس أمانة المجلس أمين، يعين من أمين مجلس التنمية بعد موافقة الرئيس.

  8. المادة 8قيد التحقق

    يتولى الأمين القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس، وبخاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:1- تحضير اجتماعات وأعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه.2- متابعة إنجاز ما يصدره المجلس من توصيات، ورفع تقارير دورية عنها للمجلس.3- إبلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس، ومتابعة تنفيذها.4- الرفع بالتوصيات والتحديات –عند الحاجة– إلى مجلس التنمية.5- التأكد من مواءمة توصيات المجلس للتوجهات الاستراتيجية للوزارة.6- إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس.7- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان تشكل لهذا الغرض.8- تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. وله تفويض غيره بذلك.9- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.

  9. المادة 9قيد التحقق

    تخصص للمجلس ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية إمارة المنطقة.

  10. المادة 10قيد التحقق

    يخضع موظفو أمانة المجلس للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.

  11. المادة 11قيد التحقق

    ترفع أمانة المجلس تقريراً سنوياً إلى الأمانة العامة بعد اعتماده من المجلس، مشتملاً على: إنجازات المجلس، والعقبات التي واجهته، والحلول المقترحة لمعالجتها.

  12. المادة 12قيد التحقق

    يضع مجلس التنمية ما يلزم من إجراءات لأغراض تنفيذ التنظيم.

  13. المادة 13قيد التحقق

    ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية