تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
تنظيم
٩ مادة · العمل والتأمينات.
بطاقة النظام
الوثائق النظامية › تنظيمات، وترتيبات تنظيمية › العمل والرعاية الاجتماعية
نبذة عن النظام
يتضمن التنظيم : إنشاء الصندوق ومقره – الهدف من الصندوق وسبل تحقيق أهدافه - مصادر تمويل أنشطة الصندوق - ضوابط منح القروض - السنة المالية للصندوق ومصاريف التشغيل - مجلس إدارة الصندوق – إختصاصات مجلس إدارة الصندوق .
- الاسم
- تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
- تاريخ الإصدار
- 1421/04/29 هـ الموافق: 31/07/2000 م
- تاريخ النشر
- 1421/04/29 هـ الموافق: 31/07/2000 م
- الحالة
- ساريقرار مجلس الوزراء رقم 107 وتاريخ 1421/4/29هـ
- أدوات إصدار النظام
- قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421
المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28
نص النظام
تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
1421 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421
إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧٣٧٤/ ر) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٢١ هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلِس القوى العامِلة رقم (٧٨٠/ق ع) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤١٩ هـ، ومُرافِقه محضر مجلِس القوى العامِلة ، المُتضمِن التوصية بإنشاء صندوق تأهيل وتوظيف القوى العامِلة الوطنية في القِطاع الخاص . وبعد الإطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. وبعد النظر في البند (رابعاً) من قرار مجلس الشورى رقم (٤٩ /٦٦) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤١٩ هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخبراء رقم (٢٦١) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٢٠ هـ، ومُرافِقه مشروع تنظيم صندوق تنمية الموارِد البشريِّة . وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (٣ /٢١) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٢١ هـ. يُقرِّر ما يلي ١ - الموافقة على إنشاء صندوق لتنمية الموارِد البشريِّة، حسب التنظيم المُرافِق. ٢ - فرض رسم سنوي مِقدارُه (١٠٠) مائة ريال عند إصدار أو تجديد إقامات العمالة الوافِدة، ورسم سنوي مِقدارُه (٥٠) خمسون ريالاً عند إصدار رُخص العمل أو تجديدِها للعمالة الوافِدة. ٣ - إيداع الرسمين المُشار إليهما في الفقرة (٢) أعلاه في حِساب خاص لدى مؤسسة النقد العربيِّ السعوديِّ لصالِح صندوق تنمية الموارِد البشريِّة، ويُصرَّف مِنه بقرارات من مجلِس إدارتِه. ٤ - تقوم وزارة الداخلية ( المُديرية العامة للجوازات ) بتحصيل الرسمين المُشار إليها. وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بالفقرتين (٢ ) و ( ٣) أعلاه، صيغتُه مُرفقة بهذا. رئيس مجلس الوزراء
تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
- المادة الأولى: إنشاء الصندوق :قيد التحقق
يؤسَّس بمُقتضى هذا التنظيم صندوق يُسمَّى ( صندوق تنمية الموارِد البشريِّة )، ويختص بتسهيل توظيف المواطنين وتدريبِهم وتشجيعِهم على العمل في القِطاع الخاص . وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ، ويُمثِلُه رئيس مجلِس إدارتِه ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مُزاولة نشاطِه أن يُنشئ فروعاً أو يُعيِّن وكلاء في مُدُّن أُخرى.
أولاً: أن يكون التقديم على طلب دعم الصندوق قبل نهاية 31 ديسمبر 2022م. ثانياً: أن يكون مبلغ دعم الصندوق هو (30%) من راتب المستفيد، ويضاف عليه نسب الدعم التفضيلي (10%) بحسب الشروط والأحكام الصادرة من مجلس إدارة الصندوق، على ألا يتجاوز مبلغ الدعم (3000) ريال. ثالثاً: أن يكون دعم الصندوق لنشاط الإيواء السياحي في مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة). رابعاً: أن يستمر المستفيد -خلال السنة الإضافية- في المرفق السياحي الذي تم طلب الدعم عليه. خامساً: ألا يكون المرفق السياحي من ضمن قائمة المنشآت المستبعدة من دعم الصندوق.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 297 وتاريخ 1444/4/21هـ
1 - الرسوم التي تُقرِّرُها الدولة لصالِح الصندوق.2 - الإعانات التي تُقدِّمُها الدولة.3 - المِنح والهِبات والمُساعدات والأوقاف التي يُقرِّر مجلِس الإدارة قبولِها.4 - العائد من استثمارات الصندوق لموارِده.5 - أجور الخدمات، وما يقوم بتحصيلِه في سبيل مُّمارسة نشاطِه في مجال الإقراض.
- المادة الرابعة: ضوابِط منح القروض:قيد التحقق
1- إجراء تقويم للجدوى الاقتِصادية لبرامِج ومشروعات التدريب قبل إقراض المُنشأة، مع مُراعاة الأهداف العامة للصندوق. 2 - الحصول على ضمانات كافية من المُنشأة التي يُقرِضُها، تتناسب وحجم التمويل الذي يُقدِّمُه الصندوق. 3 - لا يتجاوز مبلغ القرض المُقدَّم لأي برنامج أو مشروع في مُنشأة واحدة نِسبة (2.5%) من المبالِغ المُخصَّصة للقروض في الميزانية السنوية للصندوق، وكذلك نسبة (30%) من التكلُفة الإجمالية للمشروع المُقترِض له. 4 - مُراقبة تنفيذ البرامِج والمشروعات التي يُقرِضُها للتأكُد من أنها تسير سيراً مُنتظِماً حسب الخُطة المُحدَّدة لها، وتقديم مشورتِه للمُنشآت فيما يتعلق بالمُشكِلات والصعوبات التي تتعرض لها هذه البرامِج والمشروعات، وتَّتِم هذه الرِّقابة عن طريق الحصول على تقارير دورية عن سير العمل في تلك البرامِج والمشروعات، والقيام بزيارات تفتيشية لها.
1 - السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.2 - تُمول نفقات الصندوق الإدارية لِكُل سنة من إيراداتِه، على ألاَّ تتجاوز تلك النفقات نِسبة مُحدَّدة من إيراداتِه يُقرِّرُها مجلِس الإدارة.
أولاً - يتكون مجلِس إدارة الصندوق على النحو الآتي : 1 - وزير العمل رئيساً 2 - عضوية ممثلين عن كل من: وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ومعهد الإدارة العامة وصندوق التنمية الوطني. 3 - ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص يرشحهم وزير التجارة والصناعة، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. ويحدد الرئيس من ينوب عنه من الأعضاء في حالة غيابه . ثانياً - تكون مُدة العضوية في المجلِس ثلاث سنوات.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 790 وتاريخ 1441/12/28
1- إقرار توسيع مهماتِه لتشمل إعادة تأهيل المواطِن السعوديِّ وتدريبِه. 2 - إقرار الهيكل التنظيمي. 3 - إصدار جميع اللوائح اللازِمة لعمل الصندوق وإدارتِه، بما في ذلك اللوائح المالية، واللوائح الخاصة بموظفي الصندوق، وذلك بما يُمكِّنُه من تحقيق أهدافِه. 4 - تكوين اللجنة التنفيذية للصندوق، وتعيين المُدير العام، وتحديد صلاحياتِه. 5 - إصدار ميزانية تقديرية لنشاط الصندوق ونفقاتِه الإدارية لِكُلِ سنة مالية، ويُحدِّد مجلِس الإدارة القواعِد التي تُّتبع في حال نقص الإيرادات أو زيادة المصروفات عمَّا هو مُقدر. 6 - تعيين مُراجِع حِسابات من بين المُراجعين المُرخص لهُم، وتحديد أتعابِه ومُدة عملِه. 7 - رفع الحِساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق لمجلِس الوزراء.
- المادة الثامنة:قيد التحقق
1 - تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المُقرَّرة لحقوق الخزينة العامة .2 - يقوم ديوان المُراقبة العامة بمُراجعة حِسابات الصندوق ومُراقبتِها وِفقاً لهذا التنظيم وإجراءات الصندوق.
- المادة التاسعة:قيد التحقق
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.