الأنظمة القانونية/تنظيم صندوق النفقة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

تنظيم صندوق النفقة

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي: 1- الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية. 2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها. 3- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي: 1- الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية. 2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها. 3- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

الاستناد الرسمي: تنظيم صندوق النفقة، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-صندوق-النفقه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية