الأنظمة القانونية/تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

المادة ١٠

المادة العاشرة :

تودع جميع أموال الصندوق في حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي، ولا يجوز صرف أي مبلغ من حساب الصندوق إلا بتوقيع من رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك، بناءً على قرار من المجلس.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تودع جميع أموال الصندوق في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يجوز صرف أي مبلغ من حساب الصندوق إلا بتوقيع من رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك، بناءً على قرار من المجلس.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    تودع جميع أموال الصندوق في حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي، ولا يجوز صرف أي مبلغ من حساب الصندوق إلا بتوقيع من رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك، بناءً على قرار من المجلس.

    إظهار الفروق

    تودع جميع أموال الصندوق في حساب خاص لدى [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي، ولا يجوز صرف أي مبلغ من حساب الصندوق إلا بتوقيع من رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك، بناءً على قرار من المجلس.

الاستناد الرسمي: تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، المادة (10) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-صندوق-الشهداء-والمصابين-والاسري-والمفقودين/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية