الأنظمة القانونية/تنظيم صندوق التنمية الوطني/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم صندوق التنمية الوطني

المادة ٥

المادة الخامسة

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية المحافظ، وأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة، يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 505 وتاريخ 2/9/1440هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 505 وتاريخ 2/9/1440هـ

    يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية المحافظ، وأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة، يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه

    إظهار الفروق

    يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، [+وعضوية+] [+المحافظ،+] وأعضاء لا يقل عددهم عن [-سبعة-] [-أعضاء-] [+سبعة،+] يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال [-غيابه.-] [+غيابه+]

الاستناد الرسمي: تنظيم صندوق التنمية الوطني، المادة (5) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 505 وتاريخ 2/9/1440هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-صندوق-التنميه-الوطني/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية