الأنظمة القانونية/تنظيم صندوق البيئة/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

تنظيم صندوق البيئة

المادة ٩

المادة التاسعة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية:  1- ما تسهم به الدولة. 2 ـ العوائد من استثمارات موارد الصندوق. 3 ـ ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. 4 ـ الفائض المالي الذي تودعه المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد وفقاً لتنظيماتها. 5 ـ الوفورات المالية من اعتمادات الميزانيات السنوية المخصصة من الصندوق للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد. 6 ـ المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، والمقابل المالي المحصل من المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد وفقاً لتنظيماتها. 7- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية:  1- ما تسهم به الدولة. 2 ـ العوائد من استثمارات موارد الصندوق. 3 ـ ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. 4 ـ الفائض المالي الذي تودعه المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد وفقاً لتنظيماتها. 5 ـ الوفورات المالية من اعتمادات الميزانيات السنوية المخصصة من الصندوق للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد. 6 ـ المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، والمقابل المالي المحصل من المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد وفقاً لتنظيماتها. 7- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

الاستناد الرسمي: تنظيم صندوق البيئة، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-صندوق-البيئه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية