الأنظمة القانونية/تنظيم صندوق البيئة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم صندوق البيئة

المادة ٧

المادة السابعة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 ـ  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.  2 ـ  تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت. 3 ـ تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون. 4- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة. 5- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومباشرته لاختصاصاته وصلاحياته.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 ـ  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.  2 ـ  تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت. 3 ـ تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون. 4- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة. 5- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومباشرته لاختصاصاته وصلاحياته.

الاستناد الرسمي: تنظيم صندوق البيئة، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-صندوق-البيئه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية