تنظيم صندوق البيئة
المادة ٤
المادة الرابعة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية: 1 ـ تمويل الميزانيات التشغيلية المعتمدة للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد. 2 ـ تحفيز خطط حماية البيئة في المملكة وأنشطتها ومبادراتها، والإسهام في تمويلها. 3 ـ تحفيز قطاعي البيئة والأرصاد والدراسات والبحوث المتعلقة بها، والإسهام في تمويلها. 4 ـ استثمار أمواله بما يحقق أهدافه وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 5- وضع الخطط وبرامج التمويل والتحفيز والاستثمار، وتنفيذها. 6- تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاعي البيئة والأرصاد. 7- الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة بالصندوق. 8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك. 9- تقاضي المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه. 10- أي اختصاص آخر ذي صلة بمهماته يقرها المجلس.
الاستناد الرسمي: تنظيم صندوق البيئة، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-صندوق-البيئه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.