الأنظمة القانونية/تنظيم صندوق البيئة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

تنظيم صندوق البيئة

المادة ٤

المادة الرابعة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية: 1 ـ تمويل الميزانيات التشغيلية المعتمدة للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.  2 ـ تحفيز خطط حماية البيئة في المملكة وأنشطتها ومبادراتها، والإسهام في تمويلها. 3 ـ تحفيز قطاعي البيئة والأرصاد والدراسات والبحوث المتعلقة بها، والإسهام في تمويلها. 4 ـ استثمار أمواله بما يحقق أهدافه وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 5- وضع الخطط وبرامج التمويل والتحفيز والاستثمار، وتنفيذها. 6- تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاعي البيئة والأرصاد. 7- الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة بالصندوق. 8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك. 9- تقاضي المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه. 10- أي اختصاص آخر ذي صلة بمهماته يقرها المجلس.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية: 1 ـ تمويل الميزانيات التشغيلية المعتمدة للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.  2 ـ تحفيز خطط حماية البيئة في المملكة وأنشطتها ومبادراتها، والإسهام في تمويلها. 3 ـ تحفيز قطاعي البيئة والأرصاد والدراسات والبحوث المتعلقة بها، والإسهام في تمويلها. 4 ـ استثمار أمواله بما يحقق أهدافه وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 5- وضع الخطط وبرامج التمويل والتحفيز والاستثمار، وتنفيذها. 6- تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاعي البيئة والأرصاد. 7- الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة بالصندوق. 8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك. 9- تقاضي المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه. 10- أي اختصاص آخر ذي صلة بمهماته يقرها المجلس.

الاستناد الرسمي: تنظيم صندوق البيئة، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-صندوق-البيئه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية