الأنظمة القانونية/تنظيم دارة الملك عبدالعزيز/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة:

تفتح الدارة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الدارة المعتمدة.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تفتح الدارة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الدارة المعتمدة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    تفتح الدارة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الدارة المعتمدة.

    إظهار الفروق

    تفتح الدارة حساباً لها في [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الدارة المعتمدة.

الاستناد الرسمي: تنظيم دارة الملك عبدالعزيز، المادة (12) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-داره-الملك-عبدالعزيز/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية