الأنظمة القانونية/تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تُستثنى الشخصيات السياسية من الشروط الوارِدة في المادة الرابعة. ويجوز لرؤساء البعثات الدُبلوماسية السعودية في الخارج استثناء الشخصيات الإسلامية والشخصيات التي لها وضع اجتماعي خاص من كل الشروط الوارِدة في المادة الرابعة أو بعضِها. وفيما عدا ذلك يكون الاستثناء وفقًا لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تُستثنى الشخصيات السياسية من الشروط الوارِدة في المادة الرابعة. ويجوز لرؤساء البعثات الدُبلوماسية السعودية في الخارج استثناء الشخصيات الإسلامية والشخصيات التي لها وضع اجتماعي خاص من كل الشروط الوارِدة في المادة الرابعة أو بعضِها. وفيما عدا ذلك يكون الاستثناء وفقًا لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

الاستناد الرسمي: تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-خدمات-المعتمرين-وزوار-المسجد-النبوي-الشريف-القادمين-من-خارج-المملكه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية