الأنظمة القانونية/تنظيم جمعية حماية المستهلك/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة ٨

المادة الثامنة: فقدان العضوية

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 - يفقد العضو عضويته في الجمعية في الحالات الآتية: أ) الوفاة. ب) إذا أُسقطت عنه العضوية، بناء على قرار تصدره الجمعية العمومية. ج) إذا قدم استقالته كتابة. د) إذا فقد شرطًا من شروط العضوية الواردة في المادة (السادسة). هـ) إذا ألحق بالجمعية - عن عمد - أضرارًا جسيمة، سواء أكانت مادية أم معنوية. و) إذا تأخر عن تسديد الاشتراك مدة تزيد على (ستة أشهر) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إبلاغه بخطاب على عنوانه المدون لديها. 2 - فيما عدا الحالتين (أ) و (ب) يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس. 3 - يجوز للمجلس إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده الاشتراك السنوي في حالة أدائه المبلغ المستحق عليه.4- لا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات، سواء أكان ذلك نقدًا أم عينًا، ومهما كانت الأسباب.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - يفقد العضو عضويته في الجمعية في الحالات الآتية: أ) الوفاة. ب) إذا أُسقطت عنه العضوية، بناء على قرار تصدره الجمعية العمومية. ج) إذا قدم استقالته كتابة. د) إذا فقد شرطًا من شروط العضوية الواردة في المادة (السادسة). هـ) إذا ألحق بالجمعية - عن عمد - أضرارًا جسيمة، سواء أكانت مادية أم معنوية. و) إذا تأخر عن تسديد الاشتراك مدة تزيد على (ستة أشهر) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إبلاغه بخطاب على عنوانه المدون لديها. 2 - فيما عدا الحالتين (أ) و (ب) يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس. 3 - يجوز للمجلس إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده الاشتراك السنوي في حالة أدائه المبلغ المستحق عليه.4- لا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات، سواء أكان ذلك نقدًا أم عينًا، ومهما كانت الأسباب.

الاستناد الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-جمعيه-حمايه-المستهلك/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية