الأنظمة القانونية/تنظيم جمعية حماية المستهلك/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة ١٨

المادة الثامنة عشرة: موارد الجمعية

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 - تتكون موارد الجمعية من المصادر الآتية: أ ) الإعانات الحكومية. ب ) ريع المطبوعات والنشرات، وإيراد تنظيم الندوات والمعارض والدورات. ج ) عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة. د ) اشتراكات الأعضاء في الجمعية. هـ ) الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح التي يقبلها المجلس. و) الموارد الأخرى التي يقترحها المجلس وتقرها الجمعية العمومية. 2 - تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة، ولا يسحب من هذه الأموال إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية، وتحدد اللوائح الداخلية هذين المسؤولين.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - تتكون موارد الجمعية من المصادر الآتية: أ ) الإعانات الحكومية. ب ) ريع المطبوعات والنشرات، وإيراد تنظيم الندوات والمعارض والدورات. ج ) عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة. د ) اشتراكات الأعضاء في الجمعية. هـ ) الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح التي يقبلها المجلس. و) الموارد الأخرى التي يقترحها المجلس وتقرها الجمعية العمومية. 2 - تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة، ولا يسحب من هذه الأموال إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية، وتحدد اللوائح الداخلية هذين المسؤولين.

الاستناد الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-جمعيه-حمايه-المستهلك/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية