تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة ١٨
المادة الثامنة عشرة: موارد الجمعية
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - تتكون موارد الجمعية من المصادر الآتية: أ ) الإعانات الحكومية. ب ) ريع المطبوعات والنشرات، وإيراد تنظيم الندوات والمعارض والدورات. ج ) عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة. د ) اشتراكات الأعضاء في الجمعية. هـ ) الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح التي يقبلها المجلس. و) الموارد الأخرى التي يقترحها المجلس وتقرها الجمعية العمومية. 2 - تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة، ولا يسحب من هذه الأموال إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية، وتحدد اللوائح الداخلية هذين المسؤولين.
الاستناد الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-جمعيه-حمايه-المستهلك/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.