تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة ١٦
المادة السادسة عشرة: الأمانة العامة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تكون للجمعية أمانة عامة تتولى أعمال سكرتارية الجمعية وأجهزتها، يرأسها أمين عام يعينه المجلس، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الجمعية وفقًا لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، وعليه بوجه خاص القيام بما يأتي: 1 - إدارة شؤون الجمعية.2 - تمثيل الجمعية لدى الجهات الحكومية والقضائية والمنظمات الدولية والمؤسسات والهيئات الأخرى.3 - التوقيع على ما تصدره الجمعية من قرارات وعقود.4 - اتخاذ ما يلزم في شأن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وقرارات المجلس.5 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الجمعية، وعرضها على المجلس.6 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الجمعية وحسابها الختامي وتقريرها السنوي.7 - تشكيل اللجان المؤقتة.8 - تزويد وزارة التجارة والصناعة بتقرير مراقب الحسابات، للاطلاع والإحاطة. ويتولى نائب الأمين العام ما يسنده إليه الأمين العام من صلاحيات، ويقوم بمهماته عند غيابه.
الاستناد الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-جمعيه-حمايه-المستهلك/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.