الأنظمة القانونية/تنظيم جمعية حماية المستهلك/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة ١١

المادة الحادية عشرة: اختصاصات الجمعية العمومية

الحالة قيد التحقق من المصدر

الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية وتتولى الاختصاصات والمهمات الآتية: 1 - وضع السياسات العامة التي توجه سير عمل الجمعية.2 - انتخاب ثلثي أعضاء المجلس وثلثي الأعضاء الاحتياطيين.3 - اعتماد التقرير السنوي.4 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته.5- اعتماد تقرير مراقب الحسابات.6 - اعتماد الميزانية السنوية.7 - تحديد اشتراك العضوية السنوي وتعديله.8 - دراسة مبدأ استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.9 - اعتماد إنشاء فروع أو مكاتب للجمعية.10 - اقتراح حل الجمعية لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العشرين) من هذا التنظيم، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية وتتولى الاختصاصات والمهمات الآتية: 1 - وضع السياسات العامة التي توجه سير عمل الجمعية.2 - انتخاب ثلثي أعضاء المجلس وثلثي الأعضاء الاحتياطيين.3 - اعتماد التقرير السنوي.4 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته.5- اعتماد تقرير مراقب الحسابات.6 - اعتماد الميزانية السنوية.7 - تحديد اشتراك العضوية السنوي وتعديله.8 - دراسة مبدأ استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.9 - اعتماد إنشاء فروع أو مكاتب للجمعية.10 - اقتراح حل الجمعية لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العشرين) من هذا التنظيم، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.

الاستناد الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-جمعيه-حمايه-المستهلك/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية