الأنظمة القانونية/تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

المادة ٦

(المادة السادسة)

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 - يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة العشرين للمجلس الأعلى. 2 - يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه، وتجري مراجعته بهدف تطويره وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه. 3 - للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة العشرين للمجلس الأعلى. 2 - يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه، وتجري مراجعته بهدف تطويره وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه. 3 - للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم.

الاستناد الرسمي: تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-تملك-مواطني-دول-المجلس-للعقار-في-الدول-الاعضاء-بمجلس-التعاون-لغرض-السكن-والاستثمار/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية