الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

المادة ٧

المادة السابعة:

ملغاة

قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 1432/5/28هـ — من 2024-11-07

أُلغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 1432/5/28هـ — من 2024-11-07
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتولى الرئيس الإشراف على تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وتصريف أمورها، وله بوجه خاص ما يأتي: 1 - الإشراف على إعداد اللوائح المالية والوظيفية للهيئة، ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها.2 - إصدار اللوائح الإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة.3 - تمثيل الهيئة أمام الجهات العامة والخاصة وغيرها.4 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، ورفعه إلى الملك للنظر في اعتماده. وللرئيس تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذه المادة لأي من مسؤولي الهيئة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-الوطنيه-لمكافحه-الفساد/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية