تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
المادة ٧
المادة السابعة:
ملغاة
قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 1432/5/28هـ — من 2024-11-07
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يتولى الرئيس الإشراف على تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وتصريف أمورها، وله بوجه خاص ما يأتي: 1 - الإشراف على إعداد اللوائح المالية والوظيفية للهيئة، ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها.2 - إصدار اللوائح الإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة.3 - تمثيل الهيئة أمام الجهات العامة والخاصة وغيرها.4 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، ورفعه إلى الملك للنظر في اعتماده. وللرئيس تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذه المادة لأي من مسؤولي الهيئة.
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-الوطنيه-لمكافحه-الفساد/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.