الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

المادة ٥

المادة الخامسة:

ملغاة

قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 1432/5/28هـ — من 2024-11-07

أُلغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 1432/5/28هـ — من 2024-11-07
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- على الجهات الرقابية المختصة تزويد الهيئة بأي ملحوظة مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصاتها.2 - على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة والجهات الخاصة المتعاقدة معها تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها. 3 - على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة القيام بما يأتي: أ - تزويد الهيئة - وفق آلية تحددها - بالمشاريع المعتمدة لديها وعقودها، وعقود التشغيل والصيانة. ب - تمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهماتهم، وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها. ج - الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها، وإفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ إبلاغها بها .

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-الوطنيه-لمكافحه-الفساد/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية