الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

المادة ١٠

المادة العاشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

على الرغم من أي نصٍ آخر، يكون تحديد مناطق المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والتراثية والأماكن السياحية العامة في النطاق الجغرافي بقرار من المجلس حصراً، ويختص المجلس بإعداد خطط وإجراءات تطوير تلك المناطق والمواقع والأماكن واستثمارها وفق ما يقرره من أحكام وشروط.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على الرغم من أي نصٍ آخر، يكون تحديد مناطق المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والتراثية والأماكن السياحية العامة في النطاق الجغرافي بقرار من المجلس حصراً، ويختص المجلس بإعداد خطط وإجراءات تطوير تلك المناطق والمواقع والأماكن واستثمارها وفق ما يقرره من أحكام وشروط.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-الملكيه-لمحافظه-العلا/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية