الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

المادة ٤

المادة الرابعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:  وزير الطاقة أو من ينيبه.  وزير الحرس الوطني.  مستشار الأمن الوطني.  وزير البيئة والمياه والزراعة. وزير المالية.  وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.  وزير الصناعة والثروة المعدنية.  وزير النقل والخدمات اللوجستية.  وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.  رئيس الاستخبارات العامة.  رئيس أمن الدولة.  رئيس هيئة الأركان العامة.  محافظ الهيئة.  محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية. ثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:  وزير الطاقة أو من ينيبه.  وزير الحرس الوطني.  مستشار الأمن الوطني.  وزير البيئة والمياه والزراعة. وزير المالية.  وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.  وزير الصناعة والثروة المعدنية.  وزير النقل والخدمات اللوجستية.  وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.  رئيس الاستخبارات العامة.  رئيس أمن الدولة.  رئيس هيئة الأركان العامة.  محافظ الهيئة.  محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية. ثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العليا-للامن-الصناعي/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية