الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للموانئ/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للموانئ

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتألف موارد الهيئة مما يأتي: 1- ما يخصص لها من اعتمادات من الدولة. 2- إيرادات خدمات تشغيل الموانئ. 3- المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها وفقاً للتنظيم. 4- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقاً للأنظمة. 5- الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها وفقاً للأنظمة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتألف موارد الهيئة مما يأتي: 1- ما يخصص لها من اعتمادات من الدولة. 2- إيرادات خدمات تشغيل الموانئ. 3- المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها وفقاً للتنظيم. 4- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقاً للأنظمة. 5- الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها وفقاً للأنظمة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للموانئ، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للموانئ/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية