الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

المادة ٩

المادة التاسعة:

1 - تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها.ج - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.د - عوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة للهيئة.هـ - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة. 2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في البنك المركزي السعودي، ولها - بموافقة وزارة المالية - فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها. ج - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف. د - عوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة للهيئة. هـ - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة. 2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها - بموافقة وزارة المالية - فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    1 - تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها.ج - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.د - عوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة للهيئة.هـ - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة. 2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في البنك المركزي السعودي، ولها - بموافقة وزارة المالية - فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

    إظهار الفروق

    1 - تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة [-للدولة.-] [-ب-] [+للدولة.ب+] - المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي [-تقدمها.-] [-ج-] [+تقدمها.ج+] - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وإعانات ومنح ووصايا [-وأوقاف.-] [-د-] [+وأوقاف.د+] - عوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة [-للهيئة.-] [-هـ-] [+للهيئة.هـ+] - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة. 2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي، ولها - بموافقة وزارة المالية - فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المادة (9) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للمنشات-الصغيره-والمتوسطه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية