تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
المادة ٤
المادة الرابعة:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 312 وتاريخ 1442/6/6
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: أ - وزير التجارة والصناعة رئيساً ب - محافظ الهيئة عضواً ج - ممثل من وزارة المالية عضواً د - ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضواً هـ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً و - ممثل من وزارة العمل عضواً ز- ممثل من وزارة التعليم عضواً ح - ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً ط - ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضواً ي - ممثل من الهيئة العامة للاستثمار عضواً ك - ممثل من البنك السعودي للتسليف والادخار عضواً ل - ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي عضواً م - ممثل من صندوق تنمية الموارد البشرية عضواً ن - ممثل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عضواً س - اثنان من المهتمين بنشاط المنشآت، يعينان بناء على اقتراح من رئيس المجلس عضوين ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويصدر بتعيين أعضاء المجلس والتجديد لهم - باستثناء رئيس المجلس والمحافظ - قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
1- يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: أ - وزير التجارة والصناعة رئيساً ب - محافظ الهيئة عضواً ج - ممثل من وزارة المالية عضواً د - ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضواً هـ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً و - ممثل من وزارة العمل عضواً ز- ممثل من وزارة التعليم عضواً ح - ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً ط - ممثل من البنك المركزي السعودي عضواً ي - ممثل من الهيئة العامة للاستثمار عضواً ك - ممثل من البنك السعودي للتسليف والادخار عضواً ل - ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي عضواً م - ممثل من صندوق تنمية الموارد البشرية عضواً ن - ممثل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عضواً س - اثنان من المهتمين بنشاط المنشآت، يعينان بناء على اقتراح من رئيس المجلس عضوين ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويصدر بتعيين أعضاء المجلس والتجديد لهم - باستثناء رئيس المجلس والمحافظ - قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
إظهار الفروق
1- يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: أ - وزير التجارة والصناعة رئيساً ب - محافظ الهيئة عضواً ج - ممثل من وزارة المالية عضواً د - ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضواً هـ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً و - ممثل من وزارة العمل عضواً ز- ممثل من وزارة التعليم عضواً ح - ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً ط - ممثل من [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي عضواً ي - ممثل من الهيئة العامة للاستثمار عضواً ك - ممثل من البنك السعودي للتسليف والادخار عضواً ل - ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي عضواً م - ممثل من صندوق تنمية الموارد البشرية عضواً ن - ممثل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عضواً س - اثنان من المهتمين بنشاط المنشآت، يعينان بناء على اقتراح من رئيس المجلس عضوين ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويصدر بتعيين أعضاء المجلس والتجديد لهم - باستثناء رئيس المجلس والمحافظ - قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 116 وتاريخ 1438/2/14
1- يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: أ - وزير التجارة والاستثمار رئيساً ب - محافظ الهيئة عضواً ج - ممثل من وزارة المالية عضواً د - ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً هـ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً و - ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً ز- ممثل من وزارة التعليم عضواً ح - ممثل لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً ط - ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً ي - ممثل من البنك المركزي السعودي عضواً ك - ممثل من البنك السعودي للتسليف والادخار عضواً ل - ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي عضواً م - ممثل من صندوق تنمية الموارد البشرية عضواً ن - ممثل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عضواً س - اثنان من المهتمين بنشاط المنشآت، يعينان بناء على اقتراح من رئيس المجلس عضوين ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويصدر بتعيين أعضاء المجلس والتجديد لهم - باستثناء رئيس المجلس والمحافظ - قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
إظهار الفروق
1- يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: أ - وزير التجارة [-والصناعة-] [+والاستثمار+] رئيساً ب - محافظ الهيئة عضواً ج - ممثل من وزارة المالية عضواً د - ممثل من وزارة التجارة [-والصناعة-] [+والاستثمار+] عضواً هـ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً و - ممثل من وزارة العمل [+والتنمية+] [+الاجتماعية+] عضواً ز- ممثل من وزارة التعليم عضواً ح - ممثل [+لوزارة+] [+الطاقة+] [+والصناعة+] [+والثروة+] [+المعدنية+] [+عضواً+] [+ط+] [+-+] [+ممثل+] من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً [-ط-] [+ي+] - ممثل من البنك المركزي السعودي عضواً [-ي-] [---] [-ممثل-] [-من-] [-الهيئة-] [-العامة-] [-للاستثمار-] [-عضواً-] ك - ممثل من البنك السعودي للتسليف والادخار عضواً ل - ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي عضواً م - ممثل من صندوق تنمية الموارد البشرية عضواً ن - ممثل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عضواً س - اثنان من المهتمين بنشاط المنشآت، يعينان بناء على اقتراح من رئيس المجلس عضوين ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويصدر بتعيين أعضاء المجلس والتجديد لهم - باستثناء رئيس المجلس والمحافظ - قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 312 وتاريخ 1442/6/6
1- يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: أ - وزير التجارة والاستثمار رئيساً ب - محافظ الهيئة عضواً ج - ممثل من وزارة المالية عضواً د - ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً هـ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً و - ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً ز- ممثل من وزارة التعليم عضواً ح - ممثل لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً ط - ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عضواً ي - ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً ك - ممثل من البنك المركزي السعودي عضواً ل - ممثل من البنك السعودي للتسليف والادخار عضواً م - ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي عضواً ن - ممثل من صندوق تنمية الموارد البشرية عضواً س - ممثل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عضواً ع - اثنان من المهتمين بنشاط المنشآت، يعينان بناء على اقتراح من رئيس المجلس عضوين ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويصدر بتعيين أعضاء المجلس والتجديد لهم - باستثناء رئيس المجلس والمحافظ - قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
إظهار الفروق
1- يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: أ - وزير التجارة والاستثمار رئيساً ب - محافظ الهيئة عضواً ج - ممثل من وزارة المالية عضواً د - ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً هـ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً و - ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً ز- ممثل من وزارة التعليم عضواً ح - ممثل لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً ط - ممثل من [+وزارة+] [+البيئة+] [+والمياه+] [+والزراعة+] [+عضواً+] [+ي+] [+-+] [+ممثل+] [+من+] مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً [-ي-] [+ك+] - ممثل من البنك المركزي السعودي عضواً [-ك-] [+ل+] - ممثل من البنك السعودي للتسليف والادخار عضواً [-ل-] [+م+] - ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي عضواً [-م-] [+ن+] - ممثل من صندوق تنمية الموارد البشرية عضواً [-ن-] [+س+] - ممثل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عضواً [-س-] [+ع+] - اثنان من المهتمين بنشاط المنشآت، يعينان بناء على اقتراح من رئيس المجلس عضوين ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويصدر بتعيين أعضاء المجلس والتجديد لهم - باستثناء رئيس المجلس والمحافظ - قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المادة (4) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 312 وتاريخ 1442/6/6
ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للمنشات-الصغيره-والمتوسطه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.