الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للمنافسة/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

المادة ٩

المادة التاسعة

يكون للرئيس التنفيذي نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الرئيس التنفيذي، ويتولى نائب الرئيس التنفيذي الأعمال التي يفوضها الرئيس التنفيذي إليه، في حدود ما يقضي به النظام والتنظيم واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (234) وتاريخ 1443/04/18هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المحافظ، ويتولى نائب المحافظ الأعمال التي يفوضها المحافظ إليه، في حدود ما يقضي به النظام والتنظيم واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (234) وتاريخ 1443/04/18هـ

    يكون للرئيس التنفيذي نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الرئيس التنفيذي، ويتولى نائب الرئيس التنفيذي الأعمال التي يفوضها الرئيس التنفيذي إليه، في حدود ما يقضي به النظام والتنظيم واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.

    إظهار الفروق

    يكون [-للمحافظ-] [+للرئيس+] [+التنفيذي+] نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناءً على ترشيح [-المحافظ،-] [+الرئيس+] [+التنفيذي،+] ويتولى نائب [-المحافظ-] [+الرئيس+] [+التنفيذي+] الأعمال التي يفوضها [-المحافظ-] [+الرئيس+] [+التنفيذي+] إليه، في حدود ما يقضي به النظام والتنظيم واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، المادة (9) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (234) وتاريخ 1443/04/18هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للمنافسه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية