تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

المادة ٤

المادة الرابعة

أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويكون بمرتبة وزير وتكون العضوية فيه على النحو الآتي :  1- الرئيس التنفيذي  عضواً .  2- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار      عضواً. 3- ممثل من وزارة المالية  عضواً. 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط  عضواً. 5- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية          على ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. عضواً. 6- ممثل من وزارة الطاقة عضواً. 7- أربعة أعضاء من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، يُختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.   ثانياً: تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء. ثالثاً: فيما عدا الرئيس والرئيس التنفيذي، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 653 وتاريخ 1442/11/5

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويكون بمرتبة وزير وتكون العضوية فيه على النحو الآتي :  1- المحافظ  عضواً ونائباً للرئيس.  2- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار      عضواً. 3- ممثل من وزارة المالية  عضواً. 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط  عضواً. 5- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية          على ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. عضواً. 6- أربعة أعضاء من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، يُختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.   ثانياً: تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء. ثالثاً: فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (234) وتاريخ 1443/4/18هـ

    أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويكون بمرتبة وزير وتكون العضوية فيه على النحو الآتي :  1- المحافظ  عضواً .  2- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار      عضواً. 3- ممثل من وزارة المالية  عضواً. 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط  عضواً. 5- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية          على ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. عضواً. 6- أربعة أعضاء من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، يُختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.   ثانياً: تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء. ثالثاً: فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

    إظهار الفروق

    أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويكون بمرتبة وزير وتكون العضوية فيه على النحو الآتي : 1- المحافظ عضواً [-ونائباً-] [-للرئيس.-] [+.+] 2- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً. 3- ممثل من وزارة المالية عضواً. 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً. 5- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. عضواً. 6- أربعة أعضاء من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، يُختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس. ثانياً: تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء. ثالثاً: فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (234) وتاريخ 1443/4/18هـ

    أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويكون بمرتبة وزير وتكون العضوية فيه على النحو الآتي :  1- المحافظ  عضواً ونائباً للرئيس.  2- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار      عضواً. 3- ممثل من وزارة المالية  عضواً. 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط  عضواً. 5- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية          على ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. عضواً. 6- أربعة أعضاء من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، يُختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.   ثانياً: تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء. ثالثاً: فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

    إظهار الفروق

    أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويكون بمرتبة وزير وتكون العضوية فيه على النحو الآتي : 1- المحافظ عضواً [-.-] [+ونائباً+] [+للرئيس.+] 2- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً. 3- ممثل من وزارة المالية عضواً. 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً. 5- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. عضواً. 6- أربعة أعضاء من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، يُختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس. ثانياً: تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء. ثالثاً: فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (234) وتاريخ 1443/4/18هـ

    أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويكون بمرتبة وزير وتكون العضوية فيه على النحو الآتي :  1- المحافظ  عضواً .  2- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار      عضواً. 3- ممثل من وزارة المالية  عضواً. 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط  عضواً. 5- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية          على ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. عضواً. 6- أربعة أعضاء من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، يُختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.   ثانياً: تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء. ثالثاً: فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

    إظهار الفروق

    أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويكون بمرتبة وزير وتكون العضوية فيه على النحو الآتي : 1- المحافظ عضواً [-ونائباً-] [-للرئيس.-] [+.+] 2- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً. 3- ممثل من وزارة المالية عضواً. 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً. 5- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. عضواً. 6- أربعة أعضاء من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، يُختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس. ثانياً: تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء. ثالثاً: فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (234) وتاريخ 1443/04/18هـ

    أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويكون بمرتبة وزير وتكون العضوية فيه على النحو الآتي :  1- الرئيس التنفيذي  عضواً .  2- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار      عضواً. 3- ممثل من وزارة المالية  عضواً. 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط  عضواً. 5- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية          على ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. عضواً. 6- أربعة أعضاء من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، يُختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.   ثانياً: تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء. ثالثاً: فيما عدا الرئيس والرئيس التنفيذي، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

    إظهار الفروق

    أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويكون بمرتبة وزير وتكون العضوية فيه على النحو الآتي : 1- [-المحافظ-] [+الرئيس+] [+التنفيذي+] عضواً . 2- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً. 3- ممثل من وزارة المالية عضواً. 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً. 5- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. عضواً. 6- أربعة أعضاء من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، يُختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس. ثانياً: تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء. ثالثاً: فيما عدا الرئيس [-والمحافظ،-] [+والرئيس+] [+التنفيذي،+] تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 653 وتاريخ 1442/11/5

    أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويكون بمرتبة وزير وتكون العضوية فيه على النحو الآتي :  1- الرئيس التنفيذي  عضواً .  2- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار      عضواً. 3- ممثل من وزارة المالية  عضواً. 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط  عضواً. 5- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية          على ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. عضواً. 6- ممثل من وزارة الطاقة عضواً. 7- أربعة أعضاء من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، يُختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.   ثانياً: تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء. ثالثاً: فيما عدا الرئيس والرئيس التنفيذي، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

    إظهار الفروق

    أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويكون بمرتبة وزير وتكون العضوية فيه على النحو الآتي : 1- الرئيس التنفيذي عضواً . 2- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً. 3- ممثل من وزارة المالية عضواً. 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً. 5- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. عضواً. 6- [+ممثل+] [+من+] [+وزارة+] [+الطاقة+] [+عضواً.+] [+7-+] أربعة أعضاء من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، يُختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس. ثانياً: تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء. ثالثاً: فيما عدا الرئيس والرئيس التنفيذي، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، المادة (4) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 653 وتاريخ 1442/11/5

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للمنافسه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.