الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

المادة ٦

المادة السادسة

الحالة قيد التحقق من المصدر

المجلس هو السلطة العليا المختصة بتصريف شؤون الهيئة، ورسم السياسة العامة، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه خاص الصلاحيات الآتية: إقرار سياسات الهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.  إقرار ضوابط وشروط منح الهيئة للتـراخيص والتصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة والأعمال في القطاع. إقرار هيكل الهيئة التنظيمي. إقرار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية. إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتصل بالأحكام ذات الأثر المالي فيها. إقرار اللوائح الفنية واللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. إقرار حقوق من يستعين بهم المجلس للاستفادة من خبـراتهم. إقرار سياسة التسعيـر للأعمال والمنتجات والخدمات والتراخيص والتصاريح في القطاع، والمقابل المالي عن أي عمل أو منتج أو خدمة أو ترخيص أو تصريح تقدمه الهيئة. إقرار آلية المقاصة والتسوية بـين الجهات ذات العلاقة. تعيين مراقب مالي داخلي. إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريـر مراجع الحسابات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية. اعتماد التقرير السنوي للهيئة، ورفعه وفق الإجراءات النظامية. الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو المساهمة فيها للعمل في القطاع أو الدخول في شراكات أو تحالفات، وفقًا للإجراءات النظامية. الموافقة على شراء العقارات لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها، ووفقًا للإجراءات النظامية. قبول التبـرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للهيئة. ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المجلس هو السلطة العليا المختصة بتصريف شؤون الهيئة، ورسم السياسة العامة، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه خاص الصلاحيات الآتية: إقرار سياسات الهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.  إقرار ضوابط وشروط منح الهيئة للتـراخيص والتصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة والأعمال في القطاع. إقرار هيكل الهيئة التنظيمي. إقرار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية. إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتصل بالأحكام ذات الأثر المالي فيها. إقرار اللوائح الفنية واللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. إقرار حقوق من يستعين بهم المجلس للاستفادة من خبـراتهم. إقرار سياسة التسعيـر للأعمال والمنتجات والخدمات والتراخيص والتصاريح في القطاع، والمقابل المالي عن أي عمل أو منتج أو خدمة أو ترخيص أو تصريح تقدمه الهيئة. إقرار آلية المقاصة والتسوية بـين الجهات ذات العلاقة. تعيين مراقب مالي داخلي. إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريـر مراجع الحسابات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية. اعتماد التقرير السنوي للهيئة، ورفعه وفق الإجراءات النظامية. الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو المساهمة فيها للعمل في القطاع أو الدخول في شراكات أو تحالفات، وفقًا للإجراءات النظامية. الموافقة على شراء العقارات لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها، ووفقًا للإجراءات النظامية. قبول التبـرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للهيئة. ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للمساحه-والمعلومات-الجيومكانيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية