الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للمساحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 1427/1/14هـ/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للمساحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 1427/1/14هـ

المادة ٨

المادة الثامنة

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ — المادة (16) من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية — من 2020-12-31

رئيس الهـيئة هـو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهـيئة وتسيير أعمالهـا، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هـذا التنظيم وما يفوضه له مجلس الإدارة من صلاحيات، وله – على وجه الخصوص – ممارسة الصلاحيات التالية: أ - اقتراح خطط الهـيئة وبرامجهـا والإشراف على تنفيذهـا. ب - تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة ومتابعتهـا وممارسة ما يكلفه به مجلس الإدارة من مهـمات. ج - إعداد مشروع الميزانية العامة للهـيئة، ومشروع الحساب الختامي. د - اعتماد أوامر الصرف ضمن حدود الميزانية المعتمدة للهـيئة. هـ - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهـيئة ومنجزاتهـا ونشاطاتهـا. و - تمثيل الهـيئة في صلاتهـا بغيرها من الجهـات. ولرئيس الهـيئة تفويض بعض هـذه الصلاحيات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الهـيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    رئيس الهـيئة هـو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهـيئة وتسيير أعمالهـا، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هـذا التنظيم وما يفوضه له مجلس الإدارة من صلاحيات، وله – على وجه الخصوص – ممارسة الصلاحيات التالية: أ - اقتراح خطط الهـيئة وبرامجهـا والإشراف على تنفيذهـا. ب - تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة ومتابعتهـا وممارسة ما يكلفه به مجلس الإدارة من مهـمات. ج - إعداد مشروع الميزانية العامة للهـيئة، ومشروع الحساب الختامي. د - اعتماد أوامر الصرف ضمن حدود الميزانية المعتمدة للهـيئة. هـ - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهـيئة ومنجزاتهـا ونشاطاتهـا. و - تمثيل الهـيئة في صلاتهـا بغيرها من الجهـات. ولرئيس الهـيئة تفويض بعض هـذه الصلاحيات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الهـيئة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للمساحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 1427/1/14هـ، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للمساحه-الصادر-بقرار-مجلس-الوزراء-رقم-8-وتاريخ-1427-1-14ه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية