الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للمساحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 1427/1/14هـ/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للمساحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 1427/1/14هـ

المادة ٦

المادة السادسة

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ — المادة (16) من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية — من 2020-12-31

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، أو إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهـم الرئيس أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهـم وخبراتهـم دون أن يكون لهـم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعهـا رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريقة عرضهـا على الأعضاء متفرقين إلا في الحالات الضرورية، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة وتعرض هـذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتهـا في محضر الاجتماع.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، أو إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهـم الرئيس أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهـم وخبراتهـم دون أن يكون لهـم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعهـا رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريقة عرضهـا على الأعضاء متفرقين إلا في الحالات الضرورية، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة وتعرض هـذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتهـا في محضر الاجتماع.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للمساحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 1427/1/14هـ، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للمساحه-الصادر-بقرار-مجلس-الوزراء-رقم-8-وتاريخ-1427-1-14ه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية