تنظيم الهيئة العامة للمساحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 1427/1/14هـ
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة
مستبدل
قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ — المادة (16) من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية — من 2020-12-31
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهـيئة يعين مجلس الإدارة مراقبًا – أو أكثر – للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهـم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهـم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهـم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهـم أمام الهـيئة، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة ووزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة بنسخة منه.
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للمساحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 1427/1/14هـ، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للمساحه-الصادر-بقرار-مجلس-الوزراء-رقم-8-وتاريخ-1427-1-14ه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.