الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للمساحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 1427/1/14هـ/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للمساحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 1427/1/14هـ

المادة ١٠

المادة العاشرة

مستبدل

قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ — المادة (16) من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية — من 2020-12-31

تتكون أموال الهـيئة من: أ - الاعتمادات التي تخصص للهـيئة في ميزانية الدولة. ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليهـا من جهـات حكومية أخرى. ج - الإيرادات المتحققة من ممارسة الهـيئة لنشاطاتهـا، وما تقبله الهـيئة من هـبات ومساعدات ومنح وتبرعات، وتودع هـذه الأموال في حسابات مستقلة، ويصرف منهـا وفقًا للوائح المالية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون أموال الهـيئة من: أ - الاعتمادات التي تخصص للهـيئة في ميزانية الدولة. ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليهـا من جهـات حكومية أخرى. ج - الإيرادات المتحققة من ممارسة الهـيئة لنشاطاتهـا، وما تقبله الهـيئة من هـبات ومساعدات ومنح وتبرعات، وتودع هـذه الأموال في حسابات مستقلة، ويصرف منهـا وفقًا للوائح المالية.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للمساحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 1427/1/14هـ، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للمساحه-الصادر-بقرار-مجلس-الوزراء-رقم-8-وتاريخ-1427-1-14ه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية