تنظيم الهيئة العامة للمساحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 1427/1/14هـ
المادة ١٠
المادة العاشرة
مستبدل
قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ — المادة (16) من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية — من 2020-12-31
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتكون أموال الهـيئة من: أ - الاعتمادات التي تخصص للهـيئة في ميزانية الدولة. ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليهـا من جهـات حكومية أخرى. ج - الإيرادات المتحققة من ممارسة الهـيئة لنشاطاتهـا، وما تقبله الهـيئة من هـبات ومساعدات ومنح وتبرعات، وتودع هـذه الأموال في حسابات مستقلة، ويصرف منهـا وفقًا للوائح المالية.
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للمساحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 1427/1/14هـ، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للمساحه-الصادر-بقرار-مجلس-الوزراء-رقم-8-وتاريخ-1427-1-14ه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.